السيد محسن الحكيم

182

مستمسك العروة

المحرم على الرجال ، حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا . لا وجه له . والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام ، فإنها معلقة على صدق الاسم . ( مسألة 15 ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل بالحكم ( 1 ) أو الموضوع ، صح . ( مسألة 16 ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها ، وإن كانت أعلى وأغلى ( 2 ) ، حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج . ( مسألة 17 ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنه في الحقيقة ليس ذهبا . وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض . ( مسألة 18 ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغير هما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ( 3 ) .

--> ( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الخلل في صلاة ، وباب : 56 من أبواب جهاد النفس .